مرکز فقهي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
  • عنوان :  
  • تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: كتاب الصلاة جلد1  
  • نویسنده :  
  • سماحة آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني (قدس سره)   
  • تعداد بازدید :  
  • 3134  
  •  فهرست کتاب
  • فهرس الموضوعات

    فضل الصلاة وأهميّتها، وكونها ناهية عن الفحشاء والمنكر

    7

    حكم تارك الصلاة

    11

    فصل في مقدّمات الصلاة

    المقدّمة الاُولى: أعداد الفرائض ومواقيت اليوميّة ونوافلها

    الصلوات الواجبة

    15

    الرواتب اليوميّة، وفيها مسائل: الاُولى: في تعدادها

    18

    الروايات الدالّة على أنّ فرائض اليوميّة ونوافلها إحدى وخمسين ركعة

    19

    الروايات الدالّة على أنّها خمسون ركعة

    21

    الجمع بين الطائفتين

    22

    الروايات الدالّة على أنّها ستّ وأربعون، أو أربع وأربعون ركعة

    23

    الرواية التي يرتفع بها الاختلاف بين الطوائف الثلاث

    24

    الجمع بين الأخبار المختلفة في نافلتي العصر والمغرب

    25

    الرواية الدالّة على أنّ نافلة الظهر أربع ركعات

    26

    كون المقصود من التعابير المختلفة في نافلة العصر والمغرب واحداً

    26

    كون نافلة كلّ فريضة عبادة مستقلّة

    27

    ما أفاده المحقّق الهمداني في مطاوي كلماته، والإيراد عليه

    30

    عدد ركعات صلاة الليل، والروايات الواردة فيه

    33

    المسألة الثانية: نافلة العشاء المسمّى بالوتيرة، والكلام فيه من جهات:

    36

    الاُولى: هل يتعيّن الجلوس فيها، أم يجوز القيام أيضاً

    36

    الروايات الواردة في المقام

    37

    الجمع بين الروايات

    38

    جمع بعض الأعلام بين الروايات والجواب عنه

    39

    الجهة الثانية: سقوطها في السفر وعدمه

    41

    الروايات الدالّة على السقوط

    42

    الروايات الدالّة على عدم السقوط

    43

    البحث حول سند حديث الفضل بن شاذان

    44

    ومن تلك الروايات رواية الحلبي

    47

    ومنها: الروايات الدالّة على أنّ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر

    49

    ومنها: ما استدلّ به بعض الأعلام من صحيحة فضيل بن يسار

    51

    الجهة الثالثة: وقت نافلة العشاء

    52

    الجهة الرابعة: هل يعتبر في الإتيان بها بعد العشاء، البعديّة العرفيّة أم لا

    54

    المسألة الثالثة: وقت نافلة الصبح، والكلام فيه في مقامين:

    56

    الأوّل: وقتها من حيث الابتداء

    56

    الروايات الدالّة على الإحشاء بها في صلاة الليل ودسّها فيها

    56

    الروايات الدالّة على أنّ وقتها قبل الفجر

    59

    الروايات الدالّة على أنّ وقتها بعد طلوع الفجر

    60

    الروايات الدالّة على التخيير بالإتيان بها قبل الفجر، أو عنده، أو بعده

    60

    الجمع بين الروايات

    61

    الروات التي تمكن استفادة التحديد منها

    64

    المقام الثاني: وقت نافلة الصبح من حيث الامتداد

    65

    الروايات الواردة فيه

    66

    المسألة الرابعة: وقت صلاة الليل، والكلام فيه أيضاً في مقامين:

    69

    الأوّل: وقتها من حيث المبدأ

    69

    الاستدلال على القول بجواز الإتيان بها اختياراً من أوّل الليل بوجوه، والجواب عنها

    74

    المقام الثاني: منتهى وقت صلاة الليل

    77

    كون الإتيان بها في السحر أفضل، وأفضل منه آخر الليل

    79

    الروايات الدالّة على أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان يفرّق بين ركعات صلاة الليل

    82

    صلاة الغفيلة، والكلام فيها يقع من جهات: الاُولى: في أصل ثبوتها ومشروعيّتها

    84

    الجهة الثانية: الرواية التي رواها الصدوق عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)

    87

    الجهة الثالثة: اتّحاد صلاة الغفيلة مع نافلة المغرب، وعدمه

    89

    الجهة الرابعة: وقت صلاة الغفيلة

    92

    جواز الإتيان بالنوافل جالساً

    94

    وقت نافلة الظهرين

    97

    الروايات الدالّة على امتداد وقتها إلى الذراع والذراعين

    98

    الروايات الدالّة على الامتداد إلى المثل أو المثلين

    106

    عدم الظهور من الأدلّة توقيت نافلة الظهرين

    108 ـ 109

    تقديم نافلة الظهرين على الزوال في يوم الجمعة

    111

    تقديم نافلة الظهرين على الزوال في غير يوم الجمعة

    113

    جواز تقديم صلاة الليل على انتصافه في موارد:

    118

    منها: المسافر

    119

    ومنها: الليالي القصار

    122

    ومنها: خائف الجنابة

    124

    ومنها: الشيخ

    125

    ومنها: الجارية التي تضعف عن القضاء، ويغلب عليها النوم

    126

    ومنها: خشية الفوات في وقتها

    126

    أوقات الفرائض

    130

    عدم الإشكال في اعتبار الوقت وشرطيّته في الصلوات المفروضة اليوميّة

    131

    وقوع الكلام هنا في مقامات: الأوّل: وقت صلاة الظهرين

    133

    بعض الروايات الدالّة على دخول وقت الظهر بمجرّد الزوال

    134

    الروايات الدالّة على دخول وقتهما بعد صيرورة الفيء قدماً، أو قدمين، أو قامة

    135

    حمل تلك الروايات على أنّ اعتبار تلك الاُمور لاجل الإتيان بالنافلة

    136

    اختصاص مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت بالظهر

    138

    الروايات الدالّة على الاشتراك والاختصاص

    139

    الاُمور التي قيل في مقام الجمع، أو يمكن أن يقال، وبيان ما هو الحقّ

    153

    ما ذكره بعض الأعلام في مقام التصرّف في دليل الاختصاص

    155

    إيراد المؤلّف (قدس سره) عليه

    157

    كون التحقيق ما أفاده السيّد البروجردي

    158

    اختصاص آخر الوقت بالعصر

    150

    تتمّة: بيان معنى الاختصاص

    153

    هل المدار في الاختصاص على مقدار أربع ركعات مطلقاً حضراً وسفراً؟

    157

    هل المراد مقدار أداء نفس الصلاة، أو مقدار ما يلزمه أداء الفريضة الفعليّة

    158

    آخر وقت الظهر

    159

    آخر وقت العصر

    161

    المقام الثاني: وقت فريضة العشاءين، ويقع الكلام فيه في أمرين:

    162

    الأمر الأوّل: وقت فريضة المغرب، ويقع الكلام فيه من جهتين:

    162

    الاُولى: وقتها من حيث الابتداء

    162

    الأخبار الدالّة على أنّ الغروب يتحقّق باستتار القرص عن النظر

    163

    الروايات الدالّة على أنّ الغروب يتحقّق بذهاب الحمرة المشرقيّة

    167

    الوجوه التي ذكر للجمع بين الروايات: أحدها: ما أفاده السيّد البروجردي

    181

    ثانيها: حمل أخبار الحمرة على كون زوال الحمرة طريقاً قطعيّاً إلى غياب الشمس

    184

    ثالثها: حملها على أنّ المراد بزوالها هو انفصالها عن نقطة المشرق

    185

    رابعها: حملها على الاستحباب والفضيلة

    186

    ما أفاده الوحيد البهبهاني (قدس سره)

    187

    جواب صاحب الجواهر عنه

    188

    جواب السيّد البروجردي عن البهبهاني

    189

    الجهة الثانية: آخر وقت فريضة المغرب

    191

    كون الروايات الوارة في المقام خمس طوائف: الاُولى: ما ظاهره التضيّق

    193

    الثانية: ما تدلّ على أنّ آخر وقتها زوال الشفق، أو الحمرة

    194

    الثالثة: ما تدلّ على الامتداد إلى ربع الليل

    195

    الرابعة: ما يدلّ على الامتداد إلى انتصال الليل

    196

    الخامسة: ما يدلّ على الامتداد إلى طلوع الفجر

    197

    الاحتمالات الجارية في خصوص الأخبار الواردة في الحائض

    200

    الجمع بين الأخبار

    201

    ما يعرف به انتصاف الليل

    205

    ما ذهب إليه بعض الأعلام، والجواب عنه

    206

    كلام صاحب الجواهر

    215

    إيراد بعض الروايات والبحث في مدلولها

    216

    الأمر الثاني: وقت فريضة العشاء، والكلام فيه يقع من جهتين أيضاً:

    219

    الاُولى: ابتداء وقتها

    219

    الروايات الدالّة على جواز الإتيان بها قبل سقوط الشفق

    221

    الروايات التي ظاهرة في توقّف دخول وقتها على سقوط الشفق

    223

    الجمع بين الطائفتين

    224

    الجهة الثانية: آخر وقت العشاء

    227

    دلالة الآية على امتداد وقتها إلى نصف الليل

    229

    الروايات الدالّة على الامتداد إلى انتصاف الليل

    230

    الروايات الدالّة على الامتداد إلى ربع الليل، أو ثلثه

    232

    الأخبار الدالّة على الامتداد إلى الفجر

    233

    المقام الثالث: وقت صلاة الصبح، ويقع الكلام فيه من جهتين أيضاً

    236

    الاُولى: من حيث الابتداء، والاستدلال بالآية الشريفة

    236

    إيراد طائفة من الروايات

    243

    الجهة الثانية: آخر وقت صلاة الصبح، والنصوص الواردة فيه

    246

    المقام الرابع: أوقات فضيلة الصلوات الخمس المفروضة

    252

    لكلّ صلاة وقتين، والمراد من ذلك

    252

    الروايات التي استدلّ بها في المقام والبحث في مدلولها

    253

    نتيجة البحث في الروايات كون اختلاف الوقتين بالفضيلة والإجزاء

    266

    وقت فضيلة الظهرين

    266

    ذكر بعض الأعلام طوائف ثلاث من الأخبار، وبحثه في مدلولها

    268

    نظر المؤلّف (قدس سره) في المقام

    275

    إمكان الاستشهاد لاستحباب التأخير مطلقاً بروايات

    276

    ردّ المؤلّف (قدس سره) لذلك القول

    278

    مبدأ وقت فضيلة العصر

    278

    منتهى وقتها

    280

    وقت فضيلة صلاة المغرب

    281

    وقت فضيلة صلاة العشاء

    282

    وقت فضيلة صلاة الفجر

    285

    المراد باختصاص الوقت

    289

    تقديم اللاحقة على السابقة، وفيه فروع:

    290

    الأوّل: تقديم العصر على الظهر عمداً، أو العشاء على المغرب كذلك

    290

    الثاني: كون التقديم سهواً

    290

    كون التقديم كذلك في الوقت المشترك

    291

    كون التقديم كذلك في الوقت المختصّ

    292

    لو تذكّر التقديم في الأثناء، وفيه صور:

    293

    الاُولى: التذكّر في أثناء اللاحقة في الوقت المشترك مع التمكّن من العدول

    293

    الثانية: التذكّر كذلك مع تجاوز محلّ العدول

    296

    الثالثة: التذكّر في الأثناء في الوقت المختصّ

    299

    فيما إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس أو ثلاث ركعات

    303

    قاعدة من أدرك، والروايات الواردة فيها

    303

    البحث في دلالة هذه الروايات

    305

    استشكال المحقّق الحائري في المسألة، والجواب عنه

    311

    لو بقي إلى الغروب أو إلى انتصاف الليل أقلّ ممّا ذكر

    315

    انكشاف بقاء مقدار ركعة حين الشروع في اللاحقة

    315

    عدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة

    317

    بقاء مقدار أربع ركعات من الوقت إذا كان مسافراً

    318

    وجوب التأخير لذوي الأعذار

    321

    التطوّع في وقت الفريضة، والكلام يقع فيه في المقامين:

    323

    الأوّل: الفريضة الأدائيّة، والروايات الدالّة على المنع

    324

    البحث في مدلول الروايات

    335

    الروايات الدالّة على الجواز

    340

    الجمع بين الروايات

    341

    المقام الثاني: التطوّع لمن عليه قضاء الفريضة

    342

    وقوع الصلاة قبل الوقت

    348

    حصول العذر بعد دخول الوقت

    352

    البحث في دلالة الأخبار الدالّة على أنّ الحائض لا تقضي الصلاة

    355

    الروايات الخاصّة الواردة في المسألة

    357

    ارتفاع العذر في آخر الوقت

    361

    الروايات الواردة في حصول الطهر قبل الغروب، أو قبل الفجر

    361

    الروايات الواردة في التفصيل بين ما إذا حصل الطهر قبل العصر وغيره

    362

    الروايات الواردة في القضاء

    364

    اعتبار العلم بدخول الوقت، والكلام يقع فيه في مقامات:

    367

    الأوّل: غير ذي العذر عامّاً كان أو خاصّاً

    367

    الاُمور التي يقوم مقام العلم، أو قيل بقيامه كذلك: الأوّل: البيّنة

    369

    الثاني: إخبار العدل الواحد، بل الثقة كذلك

    369

    الثالث: الأذان

    373

    الأخبار التي ظاهرة في حجيّة أذان المؤذّن

    374

    الرواية التي تدلّ على عدم حجيّة أذانه، والجمع بينها، وبين الروايات المتقدّمة

    378

    هل يعتبر إفادة أذانه للظنّ الفعلى، أم لا؟

    380

    المقام الثاني: ذي العذر العامّ

    381

    المقام الثالث: ذي العذر الخاصّ

    386

    المقدّمة الثانية في ابلةلقبلة

    387

    اعتبار الاستقبال في النافلة وعدمه

    389

    عدم اعتبار الاستقبال في النافلة في حال عدم الاستقرار

    390

    عدم اختصاص سقوط الاستقبال في النافلة بالسفر

    393

    عدم وجوب رعاية الاستقبال في التكبير

    394

    عدم وجوب الاستقبال في الركوع والسجود فيها

    396

    المستفاد من الروايات سقوط شرطيّة القبلة

    397

    اعتبار الاستقبال فيها في حال الاستقرار، ويدلّ عليه اُمور:

    398

    الأوّل: ارتكاز المتشرّعة

    398

    الثاني: صحيحة زرارة

    398

    الثالث: حديث «لا تعاد»

    405

    الاستدلال للقوم بعدم اعتبار الاستقبال باُمور: منها: أصالة البراءة

    406

    ومنها: الروايات التي يستفاد منها ذلك

    407

    جواز إتيان صلاة النافلة مع عدم الاستقرار إلى غير القبلة إذا كان متعلّقة للنذر وغيره

    409

    كون قبلة المسلمين هي الكعبة المشرّفة

    412

    كون المراد من الكعبة البيت وكلّ ما هو مساحت له من تحت الأرض إلى فوق السماء

    416

    هل حجر إسماعيل من الكعبة، أم لا؟

    418

    هل المراد بتولية الوجه خصوص الوجه، أو جميع مقاديم البدن

    420

    الخطوط الخارجة من أجزاء الوجه

    420

    هل قبلة البعيد هي عين الكعبة، أو الحرم، أو أنّها هي جهة الكعبة

    421 422ـ

    البحث في تفسير الجهة

    422

    الآيات الشريفة الآمرة بتولية الوجه شطر المسجد الحرام

    425

    الروايات الدالّة على وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع اشتباه القبلة

    426

    الروايات الدالّة على أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة

    426

    ذهاب جماعة مثل صاحب الجواهر أنّ قبلة البعيد هي عين الكعبة

    431

    الجواب عن صاحب الجواهر

    433

    توسعة دائرة القبلة وعدم التضيّق فيها

    435

    تتميم

    440

    اعتبار العلم بالتوجّه إلى القبلة في حال الصلاة

    443

    وجوب التحرّي والعمل على طبق المظنّة مع تعذّر العلم وما يقوم مقامه

    445

    لزوم تكرير الصلاة إلى أربع جهات مع تعذّر العلم والظنّ

    451

    إذا لم يتمكّن من الصلاة إلى أربع جهات

    455

    لو ثبت عدم القبلة في بعض الجهات بالعلم، أو بالبيّنة

    458

    جواز التعويل على قبلة بلد المسلمين

    458

    كيفيّة صلاة الثانية للمتحيّر لو كان عليه صلاتان

    461

    كون المصلّي غير متمكّن إلاّ من الإتيان بأربع، أو ثلاث، أو اثنتين

    464

    فيما إذا لم يتمكّن من الإتيان بثمان جهات

    465

    فيما إذا زال تمكّنه من الصلاة إلى أربع جهات

    468

    فيما لو علم المتحيّر بفوات بعض المحتملات

    470

    لو علم بترك ما لا تبطل الصلاة بتركه سهواً

    472

    تتميم: وجوب تكرار صلوات غير اليوميّة إلى أربع جهات مع فقد العلم والظنّ

    473

    تبيّن الانحراف عن القبلة يسيراً

    476

    تبيّن الخطأ بعد الفراغ

    477

    تبيّن الخطأ في الأثناء

    481

    كون الانحراف أزيد ممّا بين المشرق والمغرب

    483

    وجوب الإعادة في الوقت وعدمه في خارجة إذا تبيّن الخطأ بعد الفراغ

    483

    حكم ما إذا تبيّن في الأثناء

    490

    لو كان المصلّي عالماً بالحكم والقبلة وصلّى إلى غيرها سهواً أو اشتباهاً

    492

    • تعداد رکورد ها : 26
    پورتالستاد بزرگداشت شهداي گمنامباشگاه خبرنگاران جوانصفحه شخصي حميدرضا غريب رضاشهداي روحانيرهبريانديشه جاويدshahidmotahari.comneshasteasatid.comمرکز فقهينکونامپايگاه اطلاع رساني استاد حسين انصاريانصفحه شخصي دکتر عصام العمادalkashani.infoمرکز خدمات حوزه هاي علميهموسسه گفتگوي دينيحضرت آيت الله گيلانيدفتر حضرت آيت الله العظمي حاج سيد محمد حسيني شاهرودي حضرت آيت الله حاج شيخ مجتبي تهرانينور معرفتاستاد علوي سرشکي اسلام شيعهصحيفه سجاديهنمايشگاه قرآن کريم قمحوزه علميه آل البيتآدينه فومنهدايتپايگاه اطلاع رساني حاج آقا صديقيانجمن هاي اسلامي دانش آموزانراه و رسم طلبگي